الشيخ محمد علي الأنصاري

159

الموسوعة الفقهية الميسرة

وأورد عليه الفقهاء : أنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية هو : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله إنّما أخذ بأحد أفراد التخيير ، ولا دلالة فيها على عدم جواز الاسترقاق « 1 » . أحكام الأطفال : أهمّ الأحكام التي تترتّب على الأطفال الأسارى هي كالآتي : أوّلا - إذا أسر الطفل مع والديه أو أحدهما ، فهو يتبعهما من حيث الدين ، وهو الكفر ، وتترتّب عليه أحكام الكفر : كالنجاسة وعدم وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لو مات ، ونحو ذلك . ثانيا - إذا أسر منفردا من دون والديه ، فهل يتبع السابي في الدين - وهو الإسلام هنا - فترتّب عليه أحكام الإسلام مطلقا ، أو لا يتبع مطلقا ، أو يفصّل في الأحكام ، أو يتوقّف في ذلك ؟ فيه أقوال : 1 - عدم التبعية مطلقا : نسبه صاحب الجواهر إلى غير واحد ولم يسمّهم « 2 » ، ويظهر ذلك من الإمام الخميني « 3 » . 2 - التبعية مطلقا : فيكون بحكم المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد « 1 » ، والشيخ « 2 » ، والقاضي « 3 » ، والشهيد الأوّل في الدروس « 4 » ، والمحدّث الكاشاني « 5 » . 3 - التفصيل بين الطهارة فيحكم فيها بالتبعية ، وبين غيرها ، كوجوب التغسيل والتكفين ونحوهما فلا يحكم بالتبعية فيه . استقرب هذا الرأي العلّامة في القواعد « 6 » ، واختاره ولده فخر الدين في الإيضاح « 7 » ، والمحقّق الكركي « 8 » ، والشهيد الثاني « 9 » - لكن مع تأمّل وترديد في المسألة - وصاحب المدارك « 1 » ، والشيخ الأنصاري « 11 » ، والمحقّق الهمداني « 21 » ، والسيّد اليزدي « 31 » ، والسيّد الحكيم في

--> ( 1 ) انظر : الدروس 2 : 39 ، والرياض 7 : 535 ، والجواهر 21 : 128 . ( 2 ) الجواهر 21 : 136 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 113 ، كتاب الطهارة ، المطهّرات ، الثامن : التبعية . 1 نسبه إليه العلّامة في المختلف 4 : 421 . 2 المبسوط 2 : 23 . 3 المهذّب 1 : 318 . 4 الدروس 2 : 39 . 5 مفاتيح الشرائع 3 : 59 ، المفتاح 501 . 6 القواعد ( الحجرية ) 1 : 105 . 7 إيضاح الفوائد 1 : 364 ، 2 : 141 . 8 جامع المقاصد 6 : 122 . 9 المسالك 3 : 43 - 46 . 1 المدارك 2 : 298 . 11 الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 350 - 351 ، النجاسات ، الثامن : الكافر . 21 الطهارة ( للهمداني ) : 563 . 31 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، المطهّرات ، التاسع : التبعية .